الميرزا جواد التبريزي

226

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 1 ) : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين . نعم ، الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر [ 1 ] والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضا . ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية . ( مسألة 2 ) : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلا ، والأفضل - بل الأحوط أيضا - دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصا مع طلبه لها . ( مسألة 3 ) : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع [ 2 ] إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 360 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 362 ، الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 542 ، الانتصار : 228 ، المسألة 116 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 362 ، الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل .